تكافؤ الفرص بين الأقليات الجنسية والجنسانية في العالم: دراسة للبنك الدولي.

نشر البنك الدولي دراسة موسعة سلط فيها الضوء على حالة تكافؤ الفرص بين الأقليات الجنسية والجنسانية (أفراد مجتمع الميم عين +)، في 64 دولة حول العالم، حيث قيم فيها القوانين واللوائح التنظيمية التي تمثل “أساس الممارسات والعوائق التمييزية” التي تواجههم/ن، من بينها كل من العراق والأردن ولبنان ومصر وتونس والجزائر. 

وشمل التحليل ستة مجالات وهي: الوظائف والقانون والتعليم والوصول إلى الخدمات العامة والحماية الاجتماعية، والاندماج المدني والسياسي والحماية من جرائم الكراهية والتجريم. 

الرخاء الاقتصادي مرتبط بالمساواة: 

تكشف الدراسة العلاقة الوثيقة بين الرخاء الاقتصادي لبلد ما واحتواء أكبر للأقليات الجنسية والجنسانية في هذا البلد، حيث تؤكد وجود ارتباط بين ارتفاع مستويات رأس المال البشري والتعبير عن الرأي والمساءلة بالبيئات الأكثر احتواء لأفراد مجتمع الميم ع +. 

كما وأظهرت الدراسة أن نحو 55 بالمئة من العينات المشمولة أي 35 دولة من أصل 64 لديها وجود ضئيل للقوانين والأطر المؤيدة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للمثليات والمثليين ومزدوجي/ات الميول والعابرات والعابرين جندريا وغير محددي الجندر، بينما 3 دول فقط تمتلك وجود داعم “على نحو كاف”: كندا، فرنسا، واسبانيا. 

وفي سوق العمل أشارت الدراسة إلى أن 44% من الدول (28 دولة) تحظر التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، بينما أنشأ اثنان وعشرون بلدا آليات للإبلاغ والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز على نفس الأسس في سوق العمل.

تكافؤ الفرص وعدم التمييز في التوظيف شرطين أساسيين لبناء رأس المال البشري وتعزيز الانتاجية والنمو الاقتصادي – البنك الدولي 

وخلص هذا القسم إلى أن معظم الدول الـ 64 المشمولة بالتقرير تفتقر للأطر القانونية والتنظيمية التي تدعم المساواة بين أفراد مجتمع الميم ع. 

في مجال التعليم:

فقط 31% من البلدان التي شملها التقرير يجرم بشكل صريح التمييز في البيئات التعليمية على أساس واحد أو على أسس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، بينما تحظر 7 بلدان فقط التنمر عبر الإنترنت والتحرش على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية و”أقل من 4 بلدان” تقر كتبا دراسية شاملة في مناهجها. 

وفي هذا السياق، وجدت الدراسة أن الأفراد المنتمين/ات إلى الأقليات الجنسية أو ينظر إليهم/ن بذلك، يواجهون/ يواجهن مستويات أعلى من التمييز والتنمر والعنف في البيئات المدرسية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض التحصيل العلمي وتضاؤل فرص النجاح الاقتصادي في المستقبل. 

التجريم والحماية من الجرائم:

يجرم اثنين وعشرين بلدا من أصل 64 أي 34%، الأشخاص بتهم المثلية، أو يجرم الممارسات الجنسية المثلية، وثمانية بلدان تجرم التعبير عن الهوية الجندرية ويجرم بلدان اثنان ذلك من خلال قوانين تمنع ارتداء ملابس “الجنس الآخر”، وفق البحث. 

على صعيد جرائم الكراهية، يقول التقرير إن 21 بلدا يجرم بشكل صريح جرائم الكراهية بدافع التوجه الجنسي للضحية، بينما يجرم 17 بلدا الجرائم بدافع الهوية الجندرية للضحية أو التعبير عن الهوية الجندرية. ويعد هذا التجريم معوقا للتنمية الاقتصادية من خلال اعاقة مشاركة الأقليات الجنسية والجنسانية في المجتمعات المحلية ومنعهم/ن من المساهمة في المجتمع. 

وبحسب البحث، فإن غياب الحماية القانونية من جرائم الكراهية يعرض الأقليات الجنسية والجنسانية للعنف والتمييز والمضايقة والعزلة والوصم بالعار في المحيط الاجتماعي.

الحصول على الخدمات والحماية الاجتماعية:

شمل تحليل هذا القسم 3 جوانب وهي الرعاية الصحية والإسكان والحماية الاجتماعية، وخلص إلى أن 9 بلدان فقط من أصل 64 توفر الحماية القانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية 

كما يتطرق البحث إلى دور منظمات المجتمع المدني المعنية بأفراد مجتمع الميم عين +، في توفير إمكانية الحصول على الخدمات، ويصفه بالمهم. 

وعلى مستوى المشاركة السياسية والاحتواء المدني، فقد خلص البحث إلى أن 29 بلد من أصل 64 لديه ممثلون منتخبون على المستوى الوطني أو وزراء وقضاة في المحكمة العليا صرحوا/ن علانية بانتمائهم/ن لمجتمع الميم عين +، بينما تعترف 22% من هذه البلدان تعترف بزواج المثليين/ات أو الشراكات المدنية أو ما يعرف بـ “الاتحاد المدني”.

ولتَحسين وتعزيز إدماج المثليين/ات والعابرين/ات ومزدوجوا/ات الميول الجنسية وغير محددي الجندر تدعو الدراسة إلى إلغاء التجريم واعتماد قوانين للحماية من العنف والكراهية وضمان الاعتراف بالنوع الاجتماعي (الجندر) وضمان حرية تكوين المجتمعات. 

شارك!